السيد محمد الحسيني الشيرازي
102
إيصال الطالب إلى المكاسب
من الاتفاق على ذلك ، وان وجد مثله ، أو كان مثله في ذمة المالك وما شك في كونه قيميا ، أو مثليا ، يلحق بالمثلى ، مع عدم اختلاف قيمتي المدفوع ، والتالف ، مع الاختلاف ، الحق بالقيمى ، فتأمل . « الخامس » : ذكر في القواعد : انه لو لم يوجد المثل الّا بأكثر من ثمن المثل